
بعد سلسلة نقاشات مستفيضة لواقع اليات حركة الاعلان الرسمي (الحكومي) وشبه الرسمي من الوزارات والمؤسسات الرسمية الى الصحف الوطنية ومدى تطابقها مع منطوق القانون والتعليمات النافذة تم تشخيص عدد من السلبيات بعضها تتحمله ادارات الصحف واخرى الاقسام المعنية بنشر الاعلان اضافة الى نمو حلقة وسيطة متطفلة تحتكر وزارات ومؤسسات ودوائر بعينها وتتحكم بمساحة الاعلان وحجم الحرف ومبلغ القائمة وحصة الجريدة.
ومن هنا تقع على عاتق ادارات الصحف الالتزام الكامل في تنفيذ منطوق القانون والتعليمات النافذة من خلال الشراكة التامة بين الجهة صاحبة الاعلان والجهة الناشرة وصولا الى تحقيق الغايات المرجوة من النشر وهي ايصال محتوى النص الاعلاني بعد الاعتناء بتصميمه الى قراء هذه الجريدة او تلك.
ومن أجل الارتقاء بمستوى الاعلان الرسمي وتحقيق الغايات المرجوة منه ولاعادة الامساك بزمام الامور ووضع ضوابط نشر الاعلانات الرسمية وشبه الرسمية بما يحقق المنافع المتبادلة لطرفي العقد ولتوفير مبالغ مهمة للصحف تذهب حاليا الى جيوب الوسطاء بغير حق نضع النقاط الآتية لتكون ميثاقا للمجتمعين في هذه القاعة برعاية مباشرة من نقابة الصحفيين وفي المقدمة منها نقيب الصحفيين العراقيين الاستاذ مؤيد اللامي :
اولا: تحديد قيمة الاعلان الحكومي في الصحف كافة وفي الصفحات الداخلية بمبلغ 750 سبعمائة وخمسون دينار للسنتمتر المربع.
ثانيا : تلزم ادارات الصحف بنشر سعر الاعلان الحكومي بما لايقل عن مرة واحدة اسبوعيا وفي مكان بارز.
ثالثا : يمنع منعا تاما منح عمولات للموظفين المعينين بتوزيع الاعلانات على الصحف ويعد ذلك شراكة مباشرة بالفساد.
رابعا : لا يجوز منح تخاويل مفتوحة الى مندوبي الاعلان ولا يحق له استلام اعلانات جريدة اخرى غير جريدته.
خامسا : الاتفاق على ان يكون حجم الحرف للاعلان بما لايقل عن بنط 11 لمنع التلاعب واستغفال المستفيدين من محتوى الاعلان.
سادسا : بالامكان التعامل مع الشركات والمكاتب الاعلانية المسجلة والمجازة على ان لا تتجاوز نسبة العمولة من قيمة القائمة عن 25 بالمئة.
سابعا : لا يحق لادارة الاعلانات في الصحف منح قوائم طلب او ايصالات للمستفيدين بمبلغ اعلى من السعر الحقيقي.
ثامنا : مفاتحة شبكة الاعلام العراقي بتوحيد سعر الاعلانات الحكومية مع باقي الصحف الوطنية.
تاسعا : تمنح التخاويل لمندوبي الاعلانات مرة واحدة في بداية كل سنة من أجل تجنب تكرار اسماء المندوبين لنفس الجهة ولا اكثر من صحيفة.
عاشرا : اذا اضطرت بعض الصحف تخويل محرريها للحصول على الاعلانات الرسمية فلا يحق لها منحه عمولة اكثر من العمولة المتفق عليها والبالغة 25 بالمئة.
حادي عشر : تقوم نقابة الصحفيين العراقيين باعلام الامانة العامة بمنطوق الميثاق وتزويدها باسماء الصحف المعتمدة في النقابة لغرض تعميمها على الوزارات كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة ونسخة منه الى لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب ونسخة الى هيئات القضاء العراقي والنزاهة والرقابة المالية.
اثنا عشر : تكليف فروع النقابة في المحافظات كافة للاتصال بالحكومات المحلية للغرض اعلاه.
ثلاثة عشر : تصوب الصحف جميعاً اوضاعها لدى لجنة الاعتمادات في نقابة الصحفيين لضمان شمولها بتوزيع الاعلانات.
اربعة عشر : احترام مبدأ التنافس المشروع بما لا يؤثر على الصحف الاخرى.
خمسة عشر : يلتزم رؤساء التحرير واصحاب الصحف الموقعين على هذه الوثيقة بكل ما جاء بها وسيتعرض المخالف الى عقوبات مهنية تصل الى الغاء اعتماد الصحيفة وتعليق عضويته وابلاغ الوزارات بعد التنبيه.
ولأجله والتزاما بمنطوق ميثاق الشرف وقع الحاضرون هذه الوثيقة التي تودع نسخة منها لدى نقابة الصحفيين حفاظا على ما جاء فيها.